فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 825

وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه. . . .

* فصل:

فأما الأزمنة:

إذا نذر صومًا في وقت بعينه؛ تعين كما تقدم.

وإن نذر الصلاة في وقت بعينه. . . .

وإن نذر الاعتكاف في وقت بعينه. . . .

* فصل:

وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة؛ لأنه لا يكون معتكفًا جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه, لا سيما هي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر.

قال أبو عبد الله في رواية الأثرم: وقيل له: متى يدخل معتكفه؟ فقد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت في معتكفه, ولكن حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت