فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 825

فإن صام ثلاثين يومًا, وكان شهره تامًّا أو ناقصًا, أو صام تسعة وعشرين, وكان شهره ناقصًا؛ أجزأه.

وإن صام تسعة وعشرين من شهرين, وكان شهره تامًّا؛ فعليه صيام واحد.

فإن صام شهرًا هلاليًّا ناقصًا؛ أجزأه عن الكامل في أحد الوجهين. قاله القاضي. وفي الآخر: لا يجزيه. قاله أبو محمد؛ لأنه قد وجب في ذمته ثلاثون يوماَ, فوجب أن يقضيها بعدتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا.

ولو عين اليوم الذي يصومه أو الشهر أو العام, وغلط في وقته, مثل أن يكون عليه رمضان سنة ست, فينويه يقصد به سنة خمس, أو يكون عليه يوم الاثنين, فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك؛ أجزأه؛ لأنه قصد الواجب, وإنما أخطأ في وقته.

* فصل:

وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة.

وعنه إن رئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها الخرقي, وفي الأخرى هو لليلة ماضية, فإن كانت الرؤية أول الشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت