فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 825

والثانية: ما كان نصفه.

والثالثة: قليلة وكثيرة سواء في الفساد.

والرواية الأولى؛ قال [في رواية] حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: ما القلس؟ قال: إذا كان فاحشًا. قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في الفم.

ونصر القاضي إذا كان فاحشًا على ظاهر رواية حنبل, وتعليله يقتضي أن يخرج إلى فمه مقدار لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجه؛ بخلاف ما دونه.

والإِفطار بملء الفم اختيار الشريف. . . . .

الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به مثل أن يباشر بقبلةٍ أو لمسٍ أو نظر, فيمني أم يمذي.

وقد تقدم ذلك بحديث عمر لما قبَّل وهو صائم.

* فصل:

ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة في إحدى الروايتين.

قال في رواية حنبل وقد سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل.

وينبغي له أن يحفظ صومه, والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.

وفي الأخرى: لا يكره. لمن لا تحرك القبلة شهوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت