فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 825

مسألة:

وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينًا؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه.

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أن المفطرين قسمان:

أحدهما: ومَنْ يباح له الفطر, وهم الأربعة المذكورون أولًا المريض والمسافر والحائض والنفساء والمرضع والحامل والعاجز عن الصوم, وقد تقدم حكمهم, وهؤلاء ليس عليهم كفارة, سوى الكفارة الصغرى المذكورة.

الثاني: من أفطر بغير هذه الأعذار, وسيأتي أنواع المفطرات؛ فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل يومٍ يومًا؛ كما يجب القضاء على مَنْ فوَّت الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور؛ فعلى غير المعذور أولى, مع أن الفطر متعمدًا من الكبائر, وفوات العين باقٍ في ذمته, وعليه أن يتوب منه, وهو أعظم من أن يمحوه كفارة مقدرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك.

250 -لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا مكانه ويستغفر الله. رواه أبو داوود وابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت