فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 825

وعلى هذا؛ فلا كفارة فيه.

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإِطعام؛ لأن التعيين قد فات.

قيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط

* مسألة:

وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء.

فقيل: لا ينعقد نذره.

وظاهر المذهب: أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجز عن الكفارة والإِطعام أو عن أحدهما.

* فصل:

وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

فقال أحمد في رواية أبي طالب, وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟

355 -فقال: طاووس يقول ذلك. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: بصوم واحد.

قال القاضي: فمنع الاشتراك؛ كالحجة المنذورة تصح بالنيابة فيها من واحد ولا تصح من الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت