فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 825

أحدها: أن الحج والعمرة يمضي في فاسدها ولا يخرج منهما بالإِفساد ولا بقطع النية, وغيرهما ليس كذلك.

فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها.

قيل: الصوم المتعيِّن مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فاسده, وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًا, فلم يكن حاجة إلى المضي في فاسده.

الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.

الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا. . .

مسألة:

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى.

703 -وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» . متفق عليه.

وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين» .

وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت