وإذا تراءاه الناس فلم يروه:
فقال ابن الجوزي: لم يُسمِّ أحد ذلك يوم شك.
فعلى هذا يجوز صومه تطوعًا.
والصواب أنه يوم شك؛ لإِمكان الرؤية في مكان آخر.
وقال أبو محمد: ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو بحال؛ إلا أن يوافق عادة, أو يكون صائمًا قبله أيامًا.
* فصل:
ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين.
716 -لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « [لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين] ؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا؛ فليصمه» . رواه الجماعة.
فأما حديث عمران ومعاوية. . . .
فأما استقباله بالثلاثة؛ فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به.