فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 825

وإذا تراءاه الناس فلم يروه:

فقال ابن الجوزي: لم يُسمِّ أحد ذلك يوم شك.

فعلى هذا يجوز صومه تطوعًا.

والصواب أنه يوم شك؛ لإِمكان الرؤية في مكان آخر.

وقال أبو محمد: ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو بحال؛ إلا أن يوافق عادة, أو يكون صائمًا قبله أيامًا.

* فصل:

ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين.

716 -لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « [لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين] ؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا؛ فليصمه» . رواه الجماعة.

فأما حديث عمران ومعاوية. . . .

فأما استقباله بالثلاثة؛ فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت