693 -وعن ابن عمر: أنه أصبح صائمًا, ثم أتى بطعام, فأكل, فقيل له: ألم تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به؛ ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان» . رواهن سعيد.
694 -وعن جابر: «أنه كان لا يرى [بالإِفطار] في صيام التطوع بأسًا» . رواه الشافعي.
وأيضًا؛ فإن الرجل إذا أصبح صائمًا؛ لم يوجد منه إلا مجرد النية والقصد, والنية المجردة لا يجب بها شيء.
695 -لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» .
يبقى الفرق بينه وبين الإِحرام وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها.
ولأنها عبادة يخرج منها بالإِفساد, فلم يجب قضاؤها إذا أفسدها؛ كالوضوء, وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًا؛ فإنه بخلافه, وعكسه الإِحرام؛ فإنه لا يخرج منه بالفساد. . . .