وكذلك قال القاضي: قياس المذهب أن الكفارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما في هذا ظنه إباحة الفطر, وهذا لا يسقط الكفارة؛ كما لو وطئ يظن أن الفجر لم يطلع؛ فإن الكفارة لا تسقط هناك على المنصوص.
فعلى هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا كفارة عليه. . . .
وإن وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان, ثم بان أنه أول يوم من رمضان.
والصواب: أن هذا تجب عليه الكفارة قولًا واحدًا؛ لأن أكثر ما فيه أنه وجب عليه, وكل مفطر وجب عليه الإِمساك إذا جامع؛ لزمته الكفارة عندنا؛ فإنه ليس معذورًا بالجماع؛ كما لو أكل عمدًا, ثم جامع؛ لزمته الكفارة. نص عليه.
اللهم؛ إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء, فيلحق [بالمعذور] .
فإن قيل: أما إيجاب القضاء على الجاهل؛ فهو القياس؛ لأنه لو أكل جاهلًا؛ للزمه القضاء؛ فالواطئ أولى.
وأما إيجابه على الناسي؛ فهو مخالف لقياس الصوم؛ فإن الأكل ناسيًا لا يفطر الصائم.
قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشيء الخفيف منه ما قد يفعله الصائم لنسيانه صومه فعذر فيه.
أما الجماع؛ فأمر عظيم, وليست العادة فعله في النهار؛ فوقوعه مع النسيان إن وقع نادر جدًّا.