يمكنه الوطء قبل حيضها، ورابعها: إن كان ظانًا طهرها لم يحنث لابن رشد عن ابن القاسم في الواضحة قائلًا: مثله في الأيمان بالطلاق منها، في من حلف ليبيعن أمته فوجدها حاملًا مع الشيخ عن ابن حبيب عن أصبغ، ونقل محمد رجع ابن القاسم لعدم حنثه، ولو أمكنه الوطء قبل حيضها؛ لأنه أجله قائلًا: الأول: القياس علي أصولنا، والشيخ عن ابن حبيب مع سحنون، وابن القاسم وابن دينار، وابن رشد عن أصبغ في سماع عيسي ابن القاسم في كتاب التخيير ونقله في سماعه في الأيمان بالطلاق إن وجد المحلوف علي وطئها حائضًا وعلي بيعها حاملًا، فإن نوي إن كانت طاهرًا أو حائلًا لم يحنث؛ وإلا فإن لم يكن ظانًا أنها طاهر أو حائل حنث وإلا فقولان لمالك وابن القاسم.
وعزو ابن عبد السلام الأول لابن القاسم في الإيمان بالطلاق من المدونة وهم؛ بل الصواب عزو ابن رشد المتقدم، ثم لو وطئها حائضًا، ففي حنثه وبره مع منعه منه قولا ابن القاسم مع ابن دينار والشيخ عن محمد مع سحنون.
وسمع عيسي ابن القاسم: في ليطأنها لا يبر حائضًا، ولا في رمضان ويحنث في لا وطئها بأحدهما.
ابن رشد: الصواب نقل محمد عن ابن القاسم، الصواب بره بذلك، وللشيخ عن ابن دينار: يحنث بوطئها حائضًا كابن القاسم.
وفيها: حنث من حلف: لا وهب بالصدقة والعارية إلا أن تكون له نية في العارية.
الشيخ: روي ابن القاسم وأشهب يحنث بكل ما نفعه به.
أشهب: وبالعمري والحبس إلا أن تكون له نية يعرف لها وجه.
اللخمي عن محمد: لا يحنث في لا أعاره بهبته إن حلف؛ لأنه أفسد عاريته أو حبسها عنه، أو لأنه يعاف لباس الناس ثيابه، أو يريد صونها، وإن حلف لقطع النفع عنه حنث.
وسمع ابن القاسم: من حلفت لا وهبت عبدها لا يعجبني صدقتها به