فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 5077

وفي إجزائه بأمره قولان بناء علي أن أمره كملكه أولا كالقولين في فسخ نكاح من أعتق زوجها عنها بأمرها:

قلت: هما قولا أبن القاسم وأشهب في ولائها لكن بمال دفعته الزوجه للمعتق.

محمد: لو اشتري وصي بعتق رقبة واجبة أبا الموصي فأعتقه أجزأه إن لم يكن أوصي بشرائه؛ وإلا ففي عدم إجزائه قولا محمد قائلًا: كما لو اشتراه هو؛ واللخمي قائلًا: ليس كذلك؛ لأنه لا يعتق علي ميت كما لو قال اشتروه ممن هو بيده لإساءته إليه، ولا تعتقوه لم يعتق.

وفي لقتطها من أعتق آبقًا عن ظهاره لم يجزه إلا أن يعرف في الوقت مكانه وسلامته من العيوب أو يعلم ذلك بعد العتق:

الباجي عن أصبغ: لا يجزئ الآبق إلا أن يوجد بعد عتقه سليمًا ويعلم كونه حين عتقه صحيحًا فلو كان يومئذ عليلًا ثم صح أو صحيحًا ثم اعتل لم يجزه حتى يكون صحيحًا في الحالين وروي أكثره عن أبن القاسم.

قلت: اعتبار سلامته في لخالين خلاف ظاهرها، والقياس.

وقول أبن شاس: يجزئ المرهون، والجاني إن فديا واضح.

وفي قولها: يجزئ المغضوب نظر؛ لعدم قدرة العبد علي التخلص.

ونصها والروايات لا يجزئ فيها عرض ولا ثمن ولا تجزئ في غير ما ذكر ولو في بناء مسجد أو كفن أو دفن ميت.

قال: فإن وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها قال: لم أسمع منه إلا كراهة شراء صدقة التطوع وهذه أشد.

غير واحد من شيوخ عبد الحق: لمن دفع فيها عرضًا جهلًا ذاكرًا لأخذه أنه كفارة استرجاعه أو ثمنه إن كان قائمًا، وإلا لم يضمنه الفقير، ومن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام يستحب تتابعها.

الصقلي: روي محمد لا يصوم حتى لا يجد إلا قوته أو كونه ببلد لا يعطف عليه فيه، ولأبن مزين عن أبن القاسم نحوه، وعزا اللخمي الأول لمحمد لا لروايته.

قال: وهذا حرج، مقتضي الدين التوسعة فوق هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت