فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 5077

ابن رشد والصقلي: جعل الإناء على اليمين وأن لا يتوضأ في الخلاء فضيلتان.

بعض متأخري القرويين: وأن لا يتكلم في وضوئه.

عياض: اختيار أهل العلم ما ضاق عن إدخال اليد فيه وضع عن اليسار.

الشيخ: يستحب قوله إثر وضوئه:"اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".

وفيها:"لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء"، ورواه علي:"قبل غسل الرجلين، وإني لأفعله".

الطراز:"ظاهر الجلاب منعه قبل تمامه لمنعه تفريق الطهارة لغير عذر".

الباجي:"أقل ماء الوضوء مٌّد والغسل صاع". وعزاه عياض لابن شعبان وقال:"المشهور عدم التحديد".

وفيها:"استحسان وضوء بعض من مضى بثلث المد"، وسمع ابن القاسم: بثلث مد هشام:"ويفضل منه". وفيها:"أنكر قول من قال في الوضوء: حتى يقطر أو يسيل". فقيل: حده بهما، وقيل: لزومهما إياه.

ويؤمر مريد حدث أن يبعد: التلقين:"ولو كان بولًا".

ومال أبو عمر للغوه فيه قائمًا، ويذكر فيه نحو"أعوذ بالله من الخبث والخبائث"قبل فعله في غير معٍّد له، وفيه قال اللخمي:"قبل دخوله".

وروى عياض جوازه فيه.

ويعد المزيل، ويستتر فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويصمت.

ابن العربي:"ولا يلتفت يمينًا وشمالًا، ويستر رأسه"، ويقول: إذا خرج من الخلاء:"اللهم غفرانك"، و"الحمد لله الذي سو غنيه طيبًا وأخرجه خبيثًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت