فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 5077

القاضي:"داخلهما سنة".

وفي فرض ظاهرهما قولان في الجلاب قال:"لا يعيد تارك ظاهرهما"، والقياس يوجب الإعادة، وفي كونه ما يلي رأسه أو وجهه قولا ابن سابق مع بعض المتأخرين وبعضهم.

اللخمي: الصماخان سنة اتفاقًا.

وفي فرض ظاهر أشرافهما وباطنهما قولا ابن مسلمة مع قولها:"الأذنان من الرأس"وابن حبيب، وعلى الفرض في إعادة وضوء تاركهما عمدًا قولا بعض أصحاب الأبهري لعدم تعميمه المسح، وابن مسلمة معها للخلاف فيه، وفي كونهما من الرأس.

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: يدخل أصبعيه في صماخيه.

وفي استحباب تجديد الماء لهما وتخييره فيه ثالثها:"تركه كتركهما"الباجي عن مالك وابن مسلمة وابن حبيب.

وكيفية مسحهما مطلق في الروايات، وفي الموطأ"كان ابن عمر يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه"فقال عيسى: يقبض أصابع يديه سوى سبابتيه يمدهما ثم يمسح بهما داخلها وخارجهما.

الباجي: يحتمل أنه يأخذ الماء بأصبعين من كل يد لحديث ابن عباس:"باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام".

قلت: نقل الشيخ عن ابن حبيب:"يأخذ الماء بأصبعين يمسحهما مرة ظاهرهما وباطنهما"يحتمل الوجهين.

وفي الرسالة:"يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمسهما في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما".

ورد اليدين من منتهى المسح لمبداه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت