فهرس الكتاب

الصفحة 4960 من 5077

اللخمي: إن مات المقذوف وقد عفا، فلا قيام لوارثه، وإن أوصى بالقيام به، لم يكن لوارثه عفو، فإن لم يعف ولم يوص، فالحق لوارثه العاصب من أنفرد به من عاصب فله القيام به.

ثم ذكر ما تقدم من لفظها، قال: فأدخل النساء والعصبة في القيام.

وفي كتاب محمد: أما الإخوة والبنات والجدات، وغير أب أو أبن، فلا قيام له إلا أن يوصيه، فأسقط الإخوة والعصبة وسائر النساء.

وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب، وأما بنت البنت والزوجة فلا.

وفيه: وأما الغائب، فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه.

اللخمي: من قربت غيبته لم يقم بحده غيره، وكتب له في ذلك، فإن بعدت غيبته.

فقال ابن القاسم في الموازية: لا يقدم بحده ولد ولا غيره.

محمد: وقيل ذلك لولده زاد في الواضحة لأبيه وأمه وعلى عدم حده.

قال ابن الماجشون: يسجن حتى يقدم من له عفو أو قيام، وظاهر المدونة أنه لا لا يعرض له بشيء.

قال: وإن لم يحلف من سبه يقوم بذلك، ولا أوصي به لم يقم به، وهذا على أنه حق للمقذوف، وعلى أنه حق لله يقوم به الإمام.

قلت: وفي سرقتها، ولو سمع الإمام رجلًا يقذف رجلًا، ومعه من ثبتت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد.

فيها لمالك: من قذف ناسًا شتي في مجالس، فحده لأحدهم حد لجميعهم، وإن لم يعلم بهم حين حده.

اللخمي: وقال المغيرة وابن دينار: إن اجتمعوا وقاموا به؛ حد لهم حدًا واحدًا، وإن افترقوا، فلكل واحد حده.

وذكر ابن شعبان قولًا ثالثًا: أنه يحد بعدد من رمي كان القذف مفترقًا أو في كلمة واحدة.

وقال ابن رشد في رسم العرية، من سماع عيسي: خالف المغيرة جميع أصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت