فهرس الكتاب

الصفحة 4896 من 5077

ولمالك في المدنية، من رواية محمد بن يحيى السبائي: أنه يستحقه بغير يمين، وتقدم نقل كلام ابن زرقون في هذا وفي العبد.

وفيها: إن ضربت امرأة، فألفت جنينًا ميتًا، وقالت: دمى عند فلان، ففي المرأة القسامة، ولا شئ في الجنين إل ببينة تثبت؛ لأنه كجرح من جراحها، ولا قسامة في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد عدل، فيحلف ولاته مع يمينًا واحدة ويستحقون ديته.

الصقلي: يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينًا أنه قتله.

وفيها: إن قالت: دمي عند فلان فخرج جنينها حيًا فاستهل صارخًا، ثم مات ففي الأم القسامة، ولا قسامة في الولد؛ لأنها لو قالت: قتلنى وقتل فلانًا معى لم يكن في فلان قسامة.

الصقلي: قال في الموازية: إذ لا يجوز شهادتها لنفسها، ولا لزوجها إن كان أباه، ولا لإخوته 'ن كانوا ولدها.

وفي القسامة في فلان بقولها: وقتل فلانًا معي: قولا أشهب وابن القاسم، بناء على أن قول المرأة لوث أو لا، ولابن رشد في رسم أول عبد من سماع يحيى: من قال: دمي عند فلان أو فلان على وجه الشك تدميته ساقطة اتفاقًا، ولو رمي رجلًا، ثم دمى على غيره، وأبرأ الأخير أولًا، أو برأ بعض من دمى عليهم أو دمى على رجل، ثم دمى عليه مع غيره.

أو قيل له: من بك؟ فقال: لا أدري لأني كنت سكرانًا، ثم دمي على رجل ثم ففي بطلان تدميته في الجميع وصحتها، ثالثها: هذا في تدميته على رجل عليه مع غيره لسماع يحيى ابن القاسم مع أشهب، وابن الماجشون وأصبغ، وأظهرها الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت