فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 5077

نجاسة مائه، لم ينتقض تيممه، لأن التيمم لا يرفع حدثًا.

وإن اشتبه نجس ثوب بطاهر فابن العربي: الصحيح يتحرى.

الشيخ عن سحنون وابن الماجشون: يصلي بهما. وقاله عن ابن مسلمة بقيده المتقدم.

وعن علم نجاسة في صلاته، ففيها:"يقطع"، وفي المدنية:"ولو كان مأمومًا".

الباجي: وعليه قال سحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس، فسقط مكانه ابتدأ. وروى أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزع ثوبها وإلا قطع.

اللخمي عن ابن الماجشون: وإلا تمادى، وأعاد ابن العربي عن أشهب: يخرج لغسلها ويبني.

وفيها:"إن رأى في صلاته يسير دم تمادى وله نزعه".

القابسي: ولو كان قيمصًا. الصقلي: إن كان عليه ساتر.

التونسي: إن خف نزعه.

ولو تمادى ناسيًا فابن حبيب: يعيد أبدًا، وأبعده اللخمي لزعمه أن القطع استحسان، وجعله المازري واجبًا لقول ابن حبيب.

ابن العربي: وعلى أحد قوليهما يعيد الناسي أبدًا.

ولو علمها بنعله، فللمازري عن بعضهم: إن أخرج رجله دون تحريكه صحت صلاته.

وسمع القرينان: إن انفجر دمله بيسير مضى في صلاته وإلا قطع.

ابن رشد: يسيره ما يفتله الراعف.

اللخمي: (إن) غسل كثيره بماء حضره تمادى كقول مالك: ينزع ثوبه النجس ويتمادى.

قلت: وما لا تكف تقدمت في المعفو عنه.

ودائم الرعاف يصلي كذلك، ويومئ لضرر سجوده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت