فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 5077

الباجي: لا نص في الرجل وأراها كالخف. وقد يفرق بإفساد غسل الخف، وخرجها اللخمي على النعل فاختار هو وابن العربي غسلها لغير من شق عليه شراء نعل.

وفيها:"لا بأس بطين المطر ومائه بالطرق ويصيب الجسد أو لباسه، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات".

الشيخ:"ما لم تكن النجاسة غالبًة أو عينًا قائمة"، وتبعه الباجي وابن رشد.

ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف.

ابن جماعة: لا نص في طين المطر يبقى في الثوب للصيف ونحوه، وليس كثوب ذي السلس بعد برئه، لأن البول أشد.

قلت: لعله لم يقف على قول ابن العطار:"إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق مدة ثلاثة أيام من نزوله"أو رآه خلاف ظاهر المذهب.

الباجي:"وعما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم تتحقق وقبله المازري".

عياض: رواية إسماعيل غسل قدر رؤوس الإبر من البول استحسان وتنزه- خلاف معروف قوله.

وروى الشيخ: إن جعل مرتك صنع من عظم ميتة بقرحة وجب غسله.

ابن حبيب: إن لم يغسله، فليس بنجاسة لحرقه النار، وخفف ابن الماجشون الصلاة به.

وفي إلغاء نجاسة طرف حصير لا يماس مطلقًا، وإن لم يحركه قولا عبد الحق عن المتأخرين قال هو والصقلي: وحركة طرف عمامته النجس معتبر، لأنه لابسها.

قلت: تعليلهما يوجب اعتباره ساكنًا.

وللقرافي فيه عن السليمانية: يعيد في الوقت ولو طالت.

ونقل ابن الحاجب"اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة"- لا أعرفه، وللقرافي عن الإبياني: من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير.

وفيها:"لا بأس بصلاة مريض على فراش نجس إن بسط عليه طاهرًا كثيفًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت