فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 5077

ابن القاسم: هو بقل من البقول.

مالك: ولا بأس أن يفضل أحدهما صاحبه.

ابن القاسم: لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على جده صغيرًا مكانهما ويجوز قسمه وحاجتهما سواء، لأنه لا يشبه الرطب بالرطب، إنما هو كالبقل والعلف.

اللخمي: اختلف هل له حكم الطعام، فقال مالك: هو علف، وقال ابن القاسم: هو كالبقل، وأرى أن يحمل على عادة أكثر محله أن محله في كونه علفًا أو للأكل، وإن كثر استعماله فيهما فله حكم الطعام وإذا حكم له به لم يجز قسمه إلا بشرط جده إلا أن تختلف الحاجة فلا بأس أن يجد أحدهما دون الآخر.

قلت: جعل اللخمي قول مالك: هو علف خلاف قول ابن القاسم: هو بقل وفاق لقولها أولًا عنهما خلاف قولها أخيرًا عن ابن القاسم: إنما هو كالبقل والعلف، وعلى هذا اقتصر البراذعي في اختصاره، ولعل مراده كالبقل فكونه طعامًا وكالعلف في جواز ربا الفضل فيه.

وفيها: لا يعجبني قسم البقل بالخرص، لأن مالكًا كرهه في الثمار، والبقل أبعد في الخرص منها فأكره قسمه به.

اللخمي: وقال أشهب: يقسم به إذا صلاحه، وإذا جد أو حصد لم يقسم إلا وزنًا أو كيلًا لا خرصًا لزوال الضرورة بالجذ.

ابن حارث: عن محمد: غلط بعض الناس على ابن القاسم في التأويل فظن أنه لا يجيز قسم البقل تحريًا بعد جده، وإنما لم يجزه تحريًا قبل جزه لتأخير قبضه، وقال أشهب: لا بأس بفدان كراث بفداني كراث وإن لم يجداه بخلاف الثمرة.

وفيها: لا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتًا ولكن كيلًا.

ابن رشد: لا يقسم بالخرص اتفاقًا لا تفاق حاجتهما فيه إذ لا يؤكل فريكًا إلا قبل بدو صلاحه، وعلى حصد كل حظه مكانه فيجوز على الخلاف في قسم البقل القائم بالخرص.

الشيخ: عن ابن سحنون عنه: لا يعتدل قسم الكتان قتًا وزريعته فيه، أو بعد زوالها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت