فهرس الكتاب

الصفحة 3421 من 5077

قلت: قوله (جبرا) يمنع دخوله؛ لأن قدرة كل منهما على الزيادة في ثمنه تمنع كون أخذه منه جبرًا.

وفي كون حكمها تعبدًا أو معللًا بما يأتي نقل ابن العربي عن إمام الحرمين.

وقول ابن رشد في أجوبته: أجمع أهل العلم على أنه لأجل ضرر الشريك الذي أدخله البائع، وفيه منافاة بعد هذا في كونها لضرر الشركة أو القسم قولا المتأخرين.

وتتعلق بميبع الشريك مشاعًا من ربع ينقسم إتباعا، ولا تتعلق بعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت