فهرس الكتاب

الصفحة 3416 من 5077

قال: قال ابن حبيب عن الأخوين: غن قطع ذنبه وهو فرس أو حمار ضمن جميعه؛ لأنه أبطل المقصود فيه من ركوب ذوي الهيئات بخلاف الأذن والعين، وقاله أصبغ.

وإن تعدى على شاة بما قل لينها به وعظم ما تراد له اللبن إن كانت غزيرة اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها، وإن لم تكن غزيرة اللبن ضمن ما نقصها، وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصها، وإن كانتا غزيرتي اللبن؛ لأن فيهما منافع غير ذلك.

قلتك فجعل البقرة كالناقة، ومثله في النوادر والمنتقي، ولعل عرف البلاد في ذلك يختلف.

وفقء العين: قال اللخمي: روى ابن عبدوس كثير، وفيها لابن القاسم والأخوين في الواضحة: يسير.

وقطع اليد الواحدة: روى ابن عبدوس: كثير، وقال الأخوان: إن كان صانعًا وإلا فهو يسير ولو كان تاجرًا نبيلًا.

وقال الأصبغ: قال ابن القاسم: يسير.

اللخمي: إن كان صانعًا فعطل صنعته كثير، وكذا قطع أنملته، والجارية الوخش كالعبد ينظر في تعطيل منافعه، والعلية إن أفسد شيئًا من محاسن وجهها أو صديًا أو غيرها حتى صارت لا تراد، لما كانت تراد له ضمنها.

وفيها: من تعدي على عبد رجل ففقًا عينه أو قطع له جارحة، فما كان فسادًا فاحشًا لم يبق منه كبير منفعة ضمن قيمته، وعتق عليه وكذا الأمة.

ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الجنايات: إن قطع يديه أو الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقًا، وفي عتقه اختلاف في هذا السماع معها يعتق عليه.

وقال أصبغ: يعتق استحسانًا.

وقال ابن الماجشون: لا يعتق عليه.

قلت: وعلى الأول في لزومه مطلقًا أو ما لم يرض ربه بأخذه مع ما نقصه، نقل الصقلي عن ابن القاسم مع أشهب، وعن تفسير بعض الفقهاء قول ابن القاسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت