فهرس الكتاب

الصفحة 2976 من 5077

ترك مكاتبٌ مات مالًا، وعليه دين فلا حصاص لسيده بما قاطعه كما لا يحاص بالكتابة.

قال شريخ: يحاص بالنجم أنه قد حل.

قال ابن المسيب: أخطأ شريح، وما لزم اليد من ضمان رهن بالكتابة أخذًا بعد عقدها أخذًا في محاصة المكاتب به غرماء سيده قولان لغير ابن القاسم وله، ولو أخذه عند عقده حاصص به اتفاقًا، وفي ثاني زكاتها تحاص المرأة بمهرها في الموت والفلس، ونقل ابن الجلاب خلافه غلط فيه في ثاني نكاحها تضرب المرأة مع غرماء زوجها بما أنفقت في مسيرها على نفسها لا على ولده الصغار.

وفي الديات منها: إن قطع عبد يد رجل خطأ وقتل الآخر خطأ، واستهلك مع ذلك مالًا حاص أله المال أهل الجراح في رقبته في قيمته بما استهلك لهم ودين الشاهد واليمين كدين الشاهدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت