دنانير فيه، وإن كان تلف لزمت القيمة.
وفيها: إن أقر الراهن بجناية الرهن بعد رهنه ففداه أو أبى كان عديمًا بقي رهنًا، فإن حل الأجل والراهن مليٌّ أجبر على قضاء الدين تسليم الرهن في الجناية، وإن كان عديمًا فالرهن أحق به.
قلت: انظر لو أبى من فدائه أولًا وهو ملي، ثم أراده حين الأجل، ونازعه المجني عليه، فالأظهر أن ليس له ذلك؛ لأنه لو مات كان من المجني عليه.
الصقلي: لو أقر بذلك قبل رهنه، فإن رضي بافتدائه بقي رهنًا، وإن أبى وقال: لم أرض تحمل الجناية وحلف على ذلك أجبر على إسلامه، وتعجيل الدين كمن أعتق وأقر أنه لغيره، والدين مما يعجل، وإن كان عرضًا من بيع ولم يرض من له تعجيله لم يجز إقراره على المرتهن كما لو كان معسرًا، والدين مما يعجل، وإن كان عرضًا من بيع ولم يرض من له تعجيله لم يجز إقراره على المرتهن كما لو كان معسرًا، والدين مما يعجل، وللمجني إغرامه قيمته يوم رهنه لتعديه عليه برهنه والتعريض حتى يحل الأجل، فيباع ويتبعونه بثمنه.
وفيها: إن ثبتت جنابة الرهن وفداه ربه بقي رهنًا، وإن أسلمه فلمرتهنه إسلامه فإن فداه ففداؤه في رقبته مبدى على الدين لا يباع حتى يحل الأجل وليس له فداؤه من مال العبد إلا بإذن ربه.
الصقلي عن بعض القرويين: ونفقته في بقائه للأجل على راهنه كما كانت عليه.
وفي الموازية: لمرتهنه فداؤه ملكًا له بزيادة دراهم على أن شرطه يسقط من دينه ويتبع الراهن ببقيته لأجله، فإن فداه بأرشه فقط كان رهنًا به مع الدين على أن الأرش في رقبته إن مات لم يتبع راهنه بشيء من أرشه، فإن كان للعبد مال لم يكن لمرتهنه فداؤه منه بغير إذن ربه، فإن أبا فداءه المرتهن ففي كونه ماله رهنًا بالأرش لا بالدين ورقبته رهنًا بهما، أو كرقبة، ثالثها: لا بواحدة منهما، لروايات محمد قائلًا بالأخير أخذ ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وبالثانية أصحاب مالك وهو الصواب؛ لأنه بفدائه حل محل المجني عليه.
قلت: والأولى بناء على إعطاء حكم نفسه، وعليهما نقل المازري وغيره في تمكينه بفدائه بيعه قبل أجله وعدمه قولا سحنون، والأكثر، والثانية بناءً على ما به الأولى مع جهل إيجاب الرهينة المطلقة عدم ماله غير رهن كاستحقاق مال عبد اشترى بماله لا يقال