ابن رشد: وعلى قول ابن القاسم في المدونة من شرط تسميتها عرية لا هبة مطلقًا؛ لافتراق حكمها عنها.
وفيها: قال كبار أصحابنا: العرية مثل الهبة.
وكونه لمدة جذاذها:
فيها: لا يجوز شراؤها إذا أزهت بخرصتها تمرًا نقدًا وإن جذها مكانها.
اللخمي: اختلف إن كان العوض نقدًا فمنعه مالك، وابن القاسم وأمضاء محمد بالقبض، وقال: لو أجيز من غير كراهة ابتداء كان قريبا كأنه يقول: إذا جاز أن يأخذ لحمًا، ويدفع تمرًا على المعروف كان دفعه نقدًا زيادة في المعروف.
الصقلي عن الواضحة: إن تطوع بتعجيل حرصها من غير شرط؛ جاز.
ابن الكاتب: وعليه لو مات المعري قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمرًا.
الصقلي: وعلى قول القابسي: أنه كطعام القرض يجبر على قبضه إن عجل، والصواب عدم جبره كطعام البيع كقول ابن القاسم فيها: الجائحة كالبيع.
وكونه في ذمة:
فيها: لا يجوز بخرصها تمرًا من حائط آخر بعينه، وليس عليه أن يعطيه ذلك من حائط بعينه.
الباجي: قال في المبسوط: إن عينه في حائط بعينه رأيته حائطًا جائزًا وتكون في ضمانه يعطيه من حيث شاء وظاهر مذهب ابن القاسم فسخه.
المارزي: لا وجه للمبسوط إلا أن يجزيه على أحد الأقوال في بياعات الشروط لمضي العقد وإبطال الشرط.
وفي كون علة الترخيص أحد وصفي إرادة معروف المعري أو دفع ضرر المعري أو الثاني فقط.
ثالثهما: الأول اللخمي مع الباجي عن ابن القاسم مع مالك وعن ابن الماجشون ونقل اللخمي وأخذه المارزي لمالك وابن القاسم من قوليهما,
فيها: لمن ملك رجلا في حائطه أصل نخلة شراء ثمرها بخرصها كالعرية إن أراد وقفه لكفايتها مؤنتها، وإن كان لرفع ضرر دخوله لم يعجبني، وأراه من بيع الثمر