فهرس الكتاب

الصفحة 2698 من 5077

مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وثبت لفظ رخص في حديث مسلم والبخاري وأبي داود وغيرهم.

الباجي: الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الجمل المحظورة بالإباحة وسموها رخصة؛ لأنها مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر) .

المازري: هي مستثناة من بيع الرطب وربا الفضل والنساء

وقول الباجي في قوله الثمر قبل بدو صلاحه خلاف المعروف فيها.

ابن الحاجب: وبيع العرايا مستثنى من الربا، والمزانبة وبيع الطعام نسيئة.

قلت: اقتصر عن الرجوع في الهبة وهو مكروه أو محرم.

الباجي: وتصح في قدر من الثمر غير معين كأوسق من حائط.

ابن حارث: وبيع العرية بخرصها من صنفها إلى الجداد جائز اتفاقا.

وقال ابن بشير: في شراء العرية ثلاثة أقوال: الجواز بالخرص والعين والعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت