المازري: من قال أنت طالق أربعة إلا ثلاثًا لزمه ثلاث؛ لأن الرابعة كالعدم للغوها شرعًا فصار كالقائل ثلاثًا إلا ثلاثًا، ولو قال مائة إلا طلقتين لزمه ثلاث، وقد تتصور على ما قلناه أنه لا يلزمه إلا طلقة كالقائل ثلاثًا إلا اثنتين، لكن هذا لما أبقى بعد استثنائه ثلاثًا أخذ بها، ولو قال ستًا إلا ثلاثًا لزمه ثلاث على الطريقين معًا إن اعتبر ما أبقى فقد أبقى ثلاثًا، وإن روعي كون الست كالثلاث صار كقوله ثلاثًا إلا ثلاثًا.
[ الطلاق على المختلف في حنثه]
لو حلف به على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع ففي