فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 5077

فيما غنموا.

وفي القسم للتاجر بشهوده القتال، أو إن قاتل نقل اللخمي عن محمد والمدَوَّنة قال: وقال ابن القُصَّار: إن خرج للجهاد والتجر قسم له، ولو لم يحضر القتال وإلا فلا إلا أن يشهد القتال.

وفي الأجير طرق.

اللخمي: إن كان في رحله؛ لم يقسم له وإلا ففيها يقسم له إن حضر القتال.

وروى أشهب: لا قسم له ولو قاتل.

ابن القُصَّار: إن خرج للجهاد والإجارة دون خدمة كالخياط قسم له، ولو لم يحضر القتال وإلا فلا.

وقال سَحنون: لا يقسم لأجير الخدمة إلا أن يقاتل، فيسقط من أجره قدر ترك عمله.

المازري: في القسم للأجير ثلاثة.

قيل: لايقسم له.

محمد: يقسم له إن شهد القتال.

وفيها: إن قاتل.

الصقلي عن كتاب ابن مزين: إن قاتل أسهم له، وفيما غنم قبل قتاله، ولو كان القتال مرارًا شهد منها مرة فقط قسم له في جميع تلك الغنيمة.

ابن نافع: لا يقسم له إلا أن يحضر أكثر ذلك.

يحيى: هذه أحسن، وإن قاتل مرة قسم له من غنيمتها فقط.

وسمع القرينان: لا يقسم لأعوان استؤجروا لعمل البحر من قذف، وغيره من أعمال السفن أو لعمل البر من تسوية الطرق، وقطع الشجر، وإصلاح ما فيه ضرر على المسلمين ولو قاتلوا قتالًا عظيمًا.

ابن رُشْد: هذا خلاف ما في المدَوَّنة والواضحة.

وقال بعض أهل النظر: ليس خلافهما، ومعنى السماع في الإجارة العامة، وما في المدَوَّنة، وغيرها في الخاصة، وليس بصحيح؛ لأن العامة أقرب إلى القسم من الخاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت