فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 5077

الشيخ: روى علي يتيمم بالحجر إن فقد الصعيد.

وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان.

اللخمي: يجوز بتراب السباخ اتفاقًا.

وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟

قال: نعم.

وقول ابن الحاجب فيه"وقيل: إن عدم التراب"لا أعرفه نصًا في الطين.

وفي كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض، ثالثها:"إن لم يجد غيرها وضاق الوقت"للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن الوقار والصقلي عن السليمانية راويًا المغرى كالأرض.

المازري: ويمنع بالجير.

الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب.

الجلاب: لا بأس به بالجص والنورة قبل طبخها.

اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة، فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به.

وفي الملح ثالثها:"المعدني"لابن القُصار، وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرز عن السليمانية معللًا بأنه طعام، والباجي مع نقل اللخمي، ورابعهما للصقلي عن سليمان في السليمانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره.

وفي الثلج ثالثها: إن عدم الصعيد، ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد، للباجي عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب.

الباجي: زاد ابن وهب في روايته الأول وبالحجر.

اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله.

بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأبهري، والمازري واللخمي عن ابن القُصار، وأبو عمر عن ابن خويز منداد: يجوز على الحشيش.

الوقار: وعلى الخشبة.

المازري: فيهما نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت