تعالى، ولو قتل في المعركة، ففي كونه لوارثه أو فيئًا؛ لا يخمس نقلًا الشيخ عن محمد وابن حبيب، مع نقله عن ابن القاسم وأصبغ.
قلت: الأول سماع يحيى ابن القاسم.
ابن الحاجب: لو ترك وديعة؛ فهي له، فإن قتل أو أسر، فثالثها: إن قتل كانت فئًا، ورابعها: عكسه.
ابن عبد السلام: الأول أنه فيء قتل أو أسر، والثاني لوارثه في الوجهين، والثالث فيء في القتل وميراث في الأسر، والرابع عكسه.
قلت: لا أعرف في أسره خلافًا أنه لمن أسره زتفسيره كونه لوارثه في الأسر لا يعقل؛ لأنه إن أراد أنه لوارثه بعد موته أسيرًا فغير صحيح؛ لأنه عبد مات، وكل عبد مات؛ فماله لمالكه لا لوارثه، وإن أراد قبل موته فأبعد، والثالث كذلك، وتفسيرها ابن هارون بقوله: الأول أنها له إن أسر، ولوارثه إن قتل، والثاني فيء فيهما، والثالث: له إن أسر وفيء إن قتل، والرابع عكسه صواب.
وسمع يحيى ابن القاسم: إن بيع مستأمن غنم بعد رجوعه لأرضه كان ترك بأرض الإسلام وديعة؛ فهي فيء للمسلمين بأخذهم إياه، ومال العبد لبائعه إن لم يشترطه مبتاعه، وكذا إن قتل بعد أسره، ولو تل في المعركة دون أسر؛ فهي لوارثه.
ابن رشد: معنى قوله: (هي فيء) ؛ أنها غنيمة تخمس، ويجري فيها السهام، اله ابن حبيب، وحكاه عن ابن الماجشون وأصبغ وابن القاسم، وهو بين قائم من قوله في الكتاب.
وحمل فضب قول ابن القاسم على ظاهره: أنه لا يخمس، وهو بعيد في المعنى، وإن قتل مستأمن مسلمًا أوذميًا عمدًا؛ قتل به.
وفي كون الدية في خطئه على عاقلته متى قدر عليها، أو في ماله إن كان مليًا وذمته إن كان عديمًا نقلًا الشيخ عن الموازية مع أشهب قائلًا: إن عجز عن عاقلته؛ فعليه قدر مصابه منها معهم.
وسحنون قائلًا: لأن العواقل ثلاث عشيرة الجاني وأهلي جزية النصراني وبيت المال لمن لا عشيرة له؛ لأنها وارثه، والمستأمن ليس كذلك، وعزاه الصقلي لابن القاسم