فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 5077

سلعته حتى يستوفي كل ثمنها.

قلت: هذا نص منه على تبدئة المشتري بدفع الثمن، ولو نقض ذو رهن في صلح صلحه.

ورأي الإمام فسخه كان الرهن فيئًا، وفي جواز قتله إن كان كبيرًا عاقلًا، ولو كان شيخًا أو راهبًا.

ثالثهما: ان شرط قتله لذلك حين رهنه للشيخ عن سحنون قائلًا: إن كان صغيرًا يوم الرهن، وبالغًا يوم النقض؛ لم يقتل، ونقل ابنه عن بعض أصحابنا وعبد الملك، ويف جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها، وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركها إن كانت ثالثها: تترك ولا تحدث للخميعنغير ابن القاسم وعن ابن الماجشون قائلًا: ولو كانوا منعزلين عن بلاد المسلمين، وابن القاسم قائلًا: إلا أن يكونوا أعطوا ذلك، ويجوز لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون، وإلا ففي جوازه قولًا ابن القاسم وابن الماجشون قائلًا: ولو شرط لهم ذلك، ويمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطًا، فيوفى ويمنعون الزيادة ظاهرة أو باطنة.

وقول الطرطوشي: يمنعون من إعلاء بنائهم على بناء المسلمين.

وفي المساواة قولان، ولو اشتروا عاليًا أقر؛ إنما نقله عن الشافعية كالمصوب له.

وسمع أصبغ ابن القاسم: لا يجوز لمسلم شراء ما باعه الأسقف من الديارات المحبسة على إصلاح الكنيسة لخراجهم أو لرم الكنيسة، ولايجوز فيما حبسوه على وجه التقرب إلا ما يجوز للمسلمين.

أصبغ: لا يحكم حكم المسلمين في منع بيعها ولا رده ولا الأمر به، ولا إنفاذ حبسه ولا جوازه.

ابن رشد: لم يجز ابن القاسم في هذه الرواية بيع ذلك لما ذكر، وأجازه في سماعه عيسى؛ والوجه أنه إن أراد من حبسها إبقاءها لصرف غلتها فيما ذكر، وأراد الأسقف بيعها لما ذكر، ورضيا بحكم الإسلام، واختار حكم الإسلام الحكم بينهم أن يحكم ببقائها، وهو معنى قول ابن القاسم: لا يجوز في أحباسهم إلا ما يجوز في أحباس المسلمين؛ لأن المحبس لو أراد أن يرجع فيما حبس لما جاز له لا يصح أن يكون ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت