فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 2088

سلام وإسحاق [1] بن إبراهيم الحنظلي وهو قول غريب للشافعي [2] . قال ابن [3] المنذر: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس [4] وأنس (4) وأبي (4) هريرة رضي الله عنهم، ومن حجة هؤلاء قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية. على أحد التأويلات فيها، لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص قومًا من قوم فحملوه على ظاهره [5] .

• ومنهم من قال: ليس بحدث، ولا بسبب الحدث ولا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين الحدث الخارج، وهذا يحكى عن أبي [6] موسى الأشعري، كما قدمناه. وعن سعيد [7] بن المسيب وأبي مجلز لاحق (8) بن حميد والأعرج (8) وشعبة [8] .

ويشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب صار إلى حديث ابن عباس:"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ميمونة، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ" [9] .

(1) الأوسط (1/ 146 - 147) وشرح صحيح مسلم (4/ 295) والاستذكار (2/ 73) .

(2) المجموع شرح المهذب (1/ 14) .

(3) الذي في الأوسط (1/ 153) : وأسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعًا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. وانظر شرح صحيح مسلم (4/ 295) فإن المصنف ينقل عنه وفي الإقناع له (1/ 46) ما يشير إلى ما نقله المصنف حيث قال ابن المنذر:"الذي يوجب الوضوء ... والنوم وإن قل على أي حال كان النوم".

(4) الأوسط (1/ 144 - 145) .

(5) الأوسط (1/ 143) .

(6) الأوسط (1/ 153 - 154) .

(7) الأوسط (1/ 155) .

(8) شرح صحيح مسلم (4/ 295) .

(9) وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت