وذكره البيهقي [1] من حديث أبي داود الطَّيالسيّ [2] ، عن شعبة كما تقدَّم.
ثم قال [3] : ورواه وَهْب بن جرير، عن شعبة: فذكره من طريق وَهْب، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم:"أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها" [4] .
ثم ذكر [5] عن البُخاريّ [6] قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، يعد في البصريين -ويقال: الغفاري-، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو [7] .
قال (5) : وبلغني عن أبي [8] عيسى أنَّه قال: سألت محمدًا- يعني: البُخاريّ- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح -يعني: حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو [9] - وذكر (5) عن الدارقطني [10] : أنّ الموقوف فيه أولى بالصواب، كما حكينا عن غيره.
وفي الباب ممَّا لم يذكره: عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.
(1) السنن الكبرى (1/ 191) .
(2) وهو عنده في مسنده (176) .
(3) أي البيهقي.
(4) السنن الكبرى (1/ 191) .
(5) أي البيهقي.
(6) انظر التاريخ الكبير للبخاري (4/ 184 - 185) برقم 2419 وفيه سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري كناه أحمد وغيره.
(7) السنن الكبرى (1/ 192) .
(8) انظر العلل الكبير (1/ 133، 134) وقد تقدم.
(9) المصدر السابق.
(10) في سننه (1/ 116 - 117) برقم 1 و 2.