* الكلام عليه:
رواه الإمام أحمد [1] ، وأبو داود [2] ، وابن ماجه [3] ، ولفظ ابن ماجه:"نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة".
ورواه التِّرمذيُّ [4] في"العلل": عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.
وحديث عبد الله بن سرجس قال:"نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا".
رواه ابن [5] ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني [6] من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.
وقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال:"تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها".
قال: هذا موقوف [7] ، وهو أولى.
(1) في مسنده (5/ 66) .
(2) في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 82 باب النَّهي عن ذلك.
(3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 132) برقم 373.
(4) العلل الكبير (1/ 133) برقم 134.
(5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 133) برقم 374 باب النَّهي عن ذلك.
(6) في سننه (1/ 116 - 117) برقم 1 و 2.
(7) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (1/ 117) .