فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 2088

وحديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" [1] ، وأبو داود [2] السجستاني، وهو عندهما من حديث يزيد بن أبي زياد الكوفيّ، وهو ضعيف [3] .

وذكره ابن السكن: ثنا عبد الله بن سليمان: ثنا هارون بن إسحاق: ثنا ابن فضيل، عن حصين [4] . وآخر ذكره عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يجزئ من الوضوء المدّ، ومن الجنابة الصاع" [5] .

قال ابن القطان، صحيح على مذهب أبي محمد -يعني: عبد الحق- في قبول روايات أبي بكر بن أبي داود -ثقة حافظ، وإن كان مُسَّ بجرحٍ يسير فلا يضره- وأظن الرجل المقرون بحصين هو يزيد بن أبي زياد [6] .

وحديث أنس بن مالك أخرجه البُخاريّ [7] ومسلم [8] من حديث عبد الله بن جبير، عنه، عن أنس رضي الله عنه، عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - أنه قال:"يكفي أحدكم مدّ"

(1) المصنف (1/ 65) .

(2) في سننه كتاب الطهارة برقم 93 باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.

(3) ضعفه شعبة وأحمد بن حنبل وابن معين وعبد الله بن المبارك وغيرهم، انظر تهذيب الكمال (32/ 135 - 140) برقم 6991.

(4) ولم أقف عليه ولا على من عزاه إليه.

(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 65) .

(6) بيان الوهم والإيهام (5/ 270) وانظر (5/ 33، 35) .

قلت: وفي هامش نسخة ابن العجمي:

قلت له: ... به أبي بكر بن أبي داود ... عليه أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، فأخرجه في"صحيحه"عن هارون بن إسحاق.

وكذا أخرجه الحاكم في"المستدرك"من طريق مطين عن هارون. اهـ.

انظر:"صحيح ابن خزيمة" (117) و"المستدرك" (1/ 161) قال الحافظ في"الإتحاف" (2654) : رواه ابن السكن في"صحيحه"عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن هارون بن إسحاق به.

ولم يسم يزيد بن أبي زياد، بل كنى عنه (بآخر) . وصححه ابن القطان، وقال: هو في"صحيح مسلم"من فعله - صلى الله عليه وسلم - لا من قوله. والله أعلم. واعترض ذلك محقق"الإتحاف"بأن الذي أخرجه عن جابر أبو داود.

وأنه عند مسلم من حديث سفينة وأنس.

(7) في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 85) برقم 201 باب الوضوء بالمد.

(8) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 285) برقم 325 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت