توضأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر". رواه البخاري [1] ومسلم [2] ، وقد تقدَّم في أحاديث في معناه عند غيرهما، أيضًا أول الباب."
وأمَّا الاحتجاج لمن يوجبهما في الغسل دون الوضوء بقوله - عليه السلام:"فبلُّوا الشَّعر وأنقوا البشرة"فهو حديث لا تقوم [3] به حجة لتفرَّد الحارث بن وجيه به وهو ضعيف جدًّا.
قال يحيى: ليس بشيء [4] .
وقال النسائي: ضعيف [5] .
وقال ابن حبَّان: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير [6] .
وأمَّا الاحتجاج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل المضمضة ولم يأمر بها.
فقد حدثنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف الموصلي قراءة عليه، وأنا أسمع: قال: ثنا أبو حفص عمر محمد بن طبرزد أنا [أبو الوليد بن إبراهيم] [7] بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه: أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: ثنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا أبو علي محمد بن أحمد بن [لؤلؤ: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث: ثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم،
(1) في صحيحه.
(2) في صحيحه.
(3) في س"لا يقوم".
(4) في سؤالات ابن الجنيد له (95) .
(5) في كتابه"الضعفاء والمتروكين"ص (165 / برقم 118) .
(6) في كتابه"المجروحون" (1/ 224) .
(7) كذا في س وفي ت:"ثنا أبو البدر إبراهيم".