فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 2088

مالك: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} . قال رسول الله:"يا معشر الأنصار قد ثنى الله عليكم في الطّهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء! قال: هو ذلك، فعليكموه" [1] .

رواه ابن ماجه [2] ، وهذا لفظه، والدارقطني [3] وفيه عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، عن طلحة بن نافع، وقد خرّج له [4] مسلم.

قال شعبة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة [5] ، وفي موضع آخر قال: سمع منه أربعة أحاديث.

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: ولم يسمع من أبي أيوب شيئًا، وأما أنس فإنَّه محتمل [6] .

قال البيهقي: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.

وعن عائشة رضي الله عنها:"من السنَّة غسل المرأة قبلها" [7] .

(1) "المعجم الكبير" (11/ 67 / 11065) .

(2) في"سننه" (كتاب الطهارة(1/ 127 / 355) باب الاستنجاء بالماء.

(3) في"سننه" (1/ 62 / 2) .

(4) في الإيمان والصلاة وغيرهما كما قال ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (1/ 328 / 716) .

(5) وفي رواية: كتاب، ذكرها العقيلي في"الضعفاء" (2/ 224 / 768) و"المراسيل"لابن أبي حاتم ص (89 / برقم 152) .

(6) "المراسيل" (152) ، وهو مردود برواية مسلم له في"الصحيح". انظر"التهذيب"، وقارن مع"الإتحاف" (3/ 157) لابن حجر.

(7) "السنن الكبرى"كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء (1/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت