فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 2088

بعظم أو ببعر" [1] ."

[وأما] [2] حديث ابن عمر [3] .

وفي الباب مما لم يذكره حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يا رويفع! لعلَّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلَّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنّ محمدًا - عليه السلام - منه بريء".

رواه الإمام أحمد [4] ، وأبو داود [5] ، والنسائي [6] .

وفيه عن عبد الله بن مسعود قال:"قدم وفدُ الجنِّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإنَّ الله جلّ وعزّ جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -".

رواه أبو داود [7] واللفظ له، والدارقطني، وقال: إسناده شامي ليس بشيء، أو ليس بثابت [8] .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجنّ ومعه عظم حائل وبعرة، وفحمة فقال: لا يستنجى بشيء من دْلك".

رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة [9] .

(1) في"صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 224 / 58) باب الاستطابة.

(2) يقتضيها السياق وموضوعها بياض في ت.

(3) يوجد بياض في مقدار خمس أو ست كلمات في المخطوط ت، وقد أشار إلى حديث ابن عمر: ابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (1/ 97) تبعًا لابن الجوزي (1/ 125) .

(4) في"مسنده" (4/ 108) .

(5) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 34 / 36) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.

(6) في"سننه" (كتاب الزينة 8/ 511 / 5082) باب عقد اللحية.

(7) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 36 / 39) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.

(8) في"سننه" (1/ 55 - 56/ 6) .

(9) في"مسند" (1/ 457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت