فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1311

فحكى الإمام أبو عبد الله في ذلك ثلاثة مذاهب.

الأول: الجواز مطلقًا قال: (( وهو ظاهر الكتاب إذ قال فيه: ما علمته حرامًا، وغيره أحسن منه ) ). قال: (( وأطلق الجواب في الصغير منهم والكبير ) ).

الثاني: المنع مطلقًا في الصغير والكبير، وعزاه إلى ابن عبد الحكم.

الثالث: التفرقة بينهما، فيمنع في الصغير ويجوز في الكبير وأسنده إلى العتبية. ثم قال: (( وقال فيها: فإن اشترى الصغير فسخ البيع ) )، قال: (( واشترط فيها في فسخ البيع أن لا يكون الصغير قد دان بدين ) ).

ثم خرج الإمام الخلاف في منع بيعهم من النصارى واليهود على الخلاف في إجبارهم على الإسلام إذا سبيناهم، (ثم) حكى أن ظاهر المذهب على ثلاثة أقوال، (يفرق) في الثالث، فيجبر الصغير دون الكبير.

الركن الثالث: المعقود عليه.

ويشترط فيه أن يكون طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، معلومًا، واختلف في اشتراط كونه مملوكًا للعاقد أو لمن عقد له.

الأول: الطهارة:

والمذهب أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها، إلا أن في بعضها خلافًا يتبين بذكر آحاد الصور: فمنها العذرة والزبل، وقد روى ابن القاسم في الكتاب المنع من بيع العذرة، وخرج (عليها) بيع زبل الدواب، ورأى هو في نفسه أن لا بأ بيع الزبل، فأخذ أبو الحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت