الشافعي [1] ، وقول مالك في قيام الليل [2] .
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة [3] .
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» [4] قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر» .
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي [5] .
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» [6] .
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي [7] : «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...» .
(1) انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(2) انظر «النشر» 1: 254.
(3) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي 2: 36، وانظر «المهذب» 1: 79، «مجموع الفتاوى» 22: 405.
(4) انظر «المجموع» 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253 - 254.
(5) انظر «الأم» 1: 107، «المجموع» للنووي 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253.
(6) انظر «المجموع» 3: 326.
(7) في «المبسوط» 1: 13.