واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري [1] ، وأبو بكر بن المنذر [2] ، وأبو بكر بن خزيمة [3] ، والخطابي [4] ، والبيهقي [5] ، وابن حزم [6] ، والحازمي [7] .
وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية [8] ، والقرطبي [9] ، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي [10] ، والشوكاني [11] ، وأحمد محمد شاكر [12] .
واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.
واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني
(1) في كتابه «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» . انظر ص 13، فقرة 18 وما بعدها، وفي صحيحه انظر: «صحيحه مع فتح الباري» 2: 236.
(2) أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 هـ. قال في كتابه «الأوسط» 3: 110 - 111: «يقرأ في السرية، وإذا لم يسمع، فإن سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاته، وإذا ركع إذا لم يمكن» .
(3) هو أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري، صاحب الصحيح المعروف بـ «صحيح ابن خزيمة» ، وانظر: «صحيحه» 3: 36.
(4) في «معالم السنن» 1: 177.
(5) في كتابه «القراءة خلف الإمام» ص 113 وما بعدها وص 287.
(6) في «المحلى» 3: 236، 239، 243.
(7) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص 99 - 100.
(8) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 23: 267، 298، 330، 342.
(9) في «تفسيره» 1: 119، 124.
(10) هو صاحب كتاب: التعليق المغني على الدارقطني. انظر: 1: 318 من هذا الكتاب، حاشية سنن الدارقطني.
(11) في «نيل الأوطار» 2: 238، 241، 242.
(12) انظر: «تعليقه على سنن الترمذي» .