من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة: ن . س . ر . خ . سلمها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 / 11 / 1407 هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها . . ؟
نص الفتوى
الحمد لله
وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط ، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى) . خرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن .
ختان البنات
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى
11441 رقم الفتوى
13/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله تقوم بعض الدول الإسلامية بختان الإناث معتقدة أن هذا فرض أو سنة .
مجلة"المجلة"تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع ، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع ، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه .
شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة ، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد .
وتقبلوا منا خالص التحيات
مسئول التحرير بالنيابة.
نص الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .
وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة) . متفق على صحته . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حكم الزواج من امرأة لم تختن
يوسف القرضاوي اسم المفتى
20827 رقم الفتوى
05/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما الحكم في الزواج من امرأة لم تختن؟
نص الفتوى
أخي السائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي"هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم، وقامت معركة جدلية حوله في مصر منذ سنوات، من الأطباء من يؤيد، ومنهم من يعارض، ومن العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض، ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل في هذه الناحية، هو الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ درجة الصحة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة، قال لها:"أشمي ولا تنهكي . فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج""والإشمام"هو التقليل، ولا تنهكي أي لا تستأصلي، فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجها، وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق ."
ومن هنا فلا يمنع الشرع من الزواج من امرأة لم تختن لأن الختان لا يعدو كونه مكرمة للنساء، وإذا كان من شيء فلابد من معرفة أن المرأة التي لم تختن تكون أحوج إلى زوجها من غيرها.
والله تعالى أعلى وأعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض في هذا الأمر، فمنها من يختن ومنها من لا يختن . وعلى كل حال، من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل، وأنا أؤيد هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومن تركه فلا جناح عليه، لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء، كما قال العلماء، وكما جاء في بعض الآثار.
أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام، حتى قرر العلماء أن الإمام لو رأى أهل بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام .
والله أعلم.
حكم الختان للرجل والمرأة
يوسف القرضاوي اسم المفتى
20862 رقم الفتوى
05/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما حكم الختان للمرأة والرجل؟
نص الفتوى
أخي الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب". متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين) . [النحل:123] . وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في حكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته. فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.
وقال أبو حنيفة والحسن: لا يجب بل هو سنة، ففي شرح المختار للموصلي قال: إن الختان سنة للرجال وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر ( بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. أهـ