فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2053

رجل *

التّعريف:

1 -الرّجل في اللّغة خلاف المرأة وهو الذّكر من نوع الإنسان ، وقيل إنّما يكون رجلًا إذا احتلم وشبّ ، وقيل هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك ، وتصغيره رجيل قياسًا ، ورويجل على غير قياسٍ ، ويجمع رجل على رجالٍ . وجمع الجمع رجالات ، ويطلق الرّجل أيضًا على الرّاجل أي الماشي . ومنه قوله تعالى: { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } إلى غير ذلك من المعاني .

وأمّا في الاصطلاح فهو كما ذكر الجرجانيّ في التّعريفات: الذّكر من بني آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ .

وهذا في غير الميراث ، وأمّا في الميراث فيطلق الرّجل على الذّكر من حين يولد ، ومنه قوله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } .

الحكم الإجماليّ:

يختصّ الرّجل بأحكامٍ يخالف فيها المرأة وفيما يلي أهمّها:

أ - لبس الحرير:

2 -يحرم على الرّجل لبس الحرير اتّفاقًا ، ويحرم افتراشه في الصّلاة وغيرها عند الجمهور خلافًا للحنفيّة القائلين بجواز توسّده وافتراشه ، لما روى أبو موسى أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: » أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي ، وحرّم على ذكورها « ولما ورد عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: » لا تلبسوا الحرير فإنّ من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة « .

وهذا - أي تحريم لبس الحرير على الرّجال - محلّ اتّفاقٍ بين العلماء ولا خلاف فيه ، ويستثنى من ذلك العلم في الثّوب إذا كان أقلّ من أربعة أصابع ، ومثله الرّقاع ، ولبنة الجيب ، وسجف الفراء ، وفي لبسه لدفع قملٍ أو حكّةٍ أو حرٍّ أو بردٍ مهلكين ، أو لبسه للحرب خلاف ، ومحلّه مصطلح: ( حرير ) .

ب - استعمال الرّجل الذّهب أو الفضّة:

3 -لا خلاف بين الفقهاء في تحريم حليّ الذّهب على الرّجال ، فيحرم على الرّجل استعمال الذّهب ولا يحلّ له منه إلاّ ما دعت الضّرورة أو الحاجة إليه كالأنف والسّنّ والأنملة . ويجوز له أيضًا للحاجة شدّ أسنانه بالذّهب .

ويحلّ له من الفضّة الخاتم ، وكذا تحلية بعض أدواته كسيفه بها ، وشدّ أسنانه بالفضّة ، وأمّا سائر حلية الفضّة ففي تحريمها على الرّجل خلاف .

والآنية المتّخذة من النّقدين يحرم استعمالها على الجميع .

والتّفصيل محلّه مصطلح: ( آنية ) ، ومصطلح: ( حليّ ) .

ج - عورة الرّجل في الصّلاة وخارجها:

4 -عورة الرّجل في الصّلاة وخارجها ما بين السّرّة والرّكبة عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، وهو رأي أكثر الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم » أسفل السّرّة وفوق الرّكبتين من العورة « .

وفي روايةٍ عن أحمد أنّها الفرجان فقط لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي لأنظر إلى بياض فخذ النّبيّ « رواه البخاريّ .

والتّفصيل محلّه مصطلح: ( عورة )

د - اختصاص الأذان بالرّجال دون النّساء:

5 -من الشّروط الواجبة في المؤذّن أن يكون رجلًا ، فلا يصحّ أذان المرأة ، لأنّ رفع صوتها قد يوقع في الفتنة ، وهذا عند الجمهور في الجملة ، ولا يعتدّ بأذانها لو أذّنت . والتّفصيل محلّه مصطلح: ( أذان ) .

هـ - وجوب صلاة الجمعة على الرّجال دون النّساء:

6 -من شرائط وجوب صلاة الجمعة الذّكورة ، وأمّا المرأة فلا تجب عليها صلاة الجمعة اتّفاقًا .

انظر مصطلح: ( صلاة الجمعة )

و - كون الرّجل إمامًا في الصّلاة دون المرأة:

7 -اتّفق الفقهاء على اشتراط الذّكورة في إمامة الصّلاة للرّجال في الفريضة ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرّجال فيها لقوله صلى الله عليه وسلم » أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه « ، ولما روى جابر مرفوعًا » لا تؤمّنّ امرأة رجلًا « ، ولأنّ في إمامتها للرّجال افتتانًا بها .

ز - ما يختصّ بالرّجل من أعمال الحجّ:

8 -يحرم على الرّجل لبس المخيط من الثّياب بخلاف المرأة ، والمشروع في حقّه الحلق أو التّقصير بخلاف المرأة ، فإنّ المشروع في حقّها التّقصير دون الحلق ، ويسنّ للرّجل الرّمل في طوافه والاضطباع والإسراع بين الميلين الأخضرين في السّعي ورفع صوته بالتّلبية . وأمّا المرأة فإنّها تخالفه في ذلك كلّه .

والتّفصيل محلّه مصطلح: ( حجّ ، وإحرام ، وتلبية ، وطواف ) .

ح - دية الرّجل:

9 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل ، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فهي نصف دية الرّجل الحرّ المسلم .

والتّفصيل محلّه مصطلح: ( دية )

ط - وجوب الجهاد على الرّجل دون المرأة:

10 -الجهاد إذا كان فرض عينٍ بأن دهم العدوّ بلدًا من بلاد المسلمين ، فإنّه يجب على كلّ قادرٍ على حمل السّلاح والقتال من أهل ذلك البلد رجلًا كان أو امرأةً أو صبيًا أو شيخًا ، وأمّا إذا كان فرض كفايةٍ فإنّه يجب على الرّجال فقط ، وأمّا المرأة فلا يجب عليها لضعفها اتّفاقًا .

وانظر: ( جهاد ) .

ي - أخذ الجزية من المرأة:

11 -لا تؤخذ الجزية من المرأة .

وانظر: ( جزية ) .

ك - اختصاص الشّهادة في غير الأموال بالرّجال دون النّساء:

12 -ذهب الفقهاء إلى أنّ الشّهادة في القود والحدود لا يقبل فيها إلاّ الرّجال فلا تقبل فيها شهادة المرأة .

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح: ( شهادة ) .

ل - الميراث:

13 -يختلف ميراث الرّجل عن ميراث المرأة في كثيرٍ من الصّور .

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( إرث )

م - الرّجل والولاية:

14 -يقدّم الرّجل على المرأة في كلّ ولايةٍ هو أقوم بمصالحها منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت