فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 2053

17.د . حامد الغوابي:"ختان البنات"لواء الإسلام ـ العدد 7و10 ، م 11 ـ 1957.

18.البروفيسور ويزويل عن مجلة: Amer .Famiy J .Physician

[1] أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان.

[2] أخرجه أبو الشيخ في كتاب"العقيقة"وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس كما أخرجه ابن عساكر في كتاب"تبيين الأمتنان".

[3] أخرجه الطبراني في الأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد وقال: إسناده حسن.

[4] أخرجه البيهقي بسند حسن، وأخرجه أبو داود بسند آخر ليس بالقوي.

[5] رواه البزار وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات (الهيثمي) .

ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق ؟

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اسم المفتى

13290 رقم الفتوى

30/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

الفتوى رقم (8099)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27/1/1405هـ، الآتي نصه.

نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11/1/1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكمًا في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:

1 -الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.

2 -الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور) .

3 -المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط) .

4-نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.

وأجابت بما يلي:

نص الفتوى

الحمد لله

لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة اشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودًا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

عضو: عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

حكم الختان

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى

10008 رقم الفتوى

13/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

ما حكم الختان؟

نص الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:

أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط) فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاعت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس .

وهو محرم لعدة وجوه منها:

1-أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .

2-أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما .

3-أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) الحديث .

4-أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله سبحانه: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .

أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها .

وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .

حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى

11439 رقم الفتوى

13/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت