فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2053

أمّا الخفّ فيبطل المسح عليه مطلقا عند نزعه خلافا لما اختاره ابن تيميّة من أنّه لا يبطل بالنّزع قياسا على عدم بطلان الوضوء بإزالة شعر الرّأس الممسوح عليه .

ح - لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى ، بخلاف الخفّين ، لأنّ لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين .

ط - يترك المسح على الجبيرة إن ضرّ بخلاف الخفّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت