أمّا الخفّ فيبطل المسح عليه مطلقا عند نزعه خلافا لما اختاره ابن تيميّة من أنّه لا يبطل بالنّزع قياسا على عدم بطلان الوضوء بإزالة شعر الرّأس الممسوح عليه .
ح - لو كان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى ، بخلاف الخفّين ، لأنّ لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين .
ط - يترك المسح على الجبيرة إن ضرّ بخلاف الخفّ .