( الْخَرْقَاءُ ) : 154 - صُورَتُهَا: أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ , سُمِّيَتْ خَرْقَاءَ لِأَنَّ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم تَخَرَّقَتْهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ , وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا . وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ , وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ . وَتُسَمَّى عُثْمَانِيَّةً , لِأَنَّ عُثْمَانَ انْفَرَدَ فِيهَا بِقَوْلٍ خَرَقَ الْإِجْمَاعَ فَقَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ نِصْفَانِ قَالُوا: وَبِهِ سُمِّيَتْ خَرْقَاءَ . وَتُسَمِّي مُثَلَّثَةَ عُثْمَانَ , وَمُرَبَّعَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ , وَمُخَمَّسَةَ الشَّعْبِيِّ رضي الله تعالى عنهم , لِأَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ , وَإِذَا أُضِيفَ إلَيْهِمْ قَوْلُ الصِّدِّيقِ كَانَتْ مُسَدَّسَةً .
( الْمَرْوَانِيَّةُ ) : 155 - صُورَتُهَا: سِتُّ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَزَوْجٌ , لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ , وَسَقَطَ أَوْلَادُ الْأَبِ , أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ , وَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ , سُمِّيَتْ مَرْوَانِيَّةً ; لِوُقُوعِهَا فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , وَتُسَمَّى الْغَرَّاءَ ; لِاشْتِهَارِهَا بَيْنَهُمْ .
الْحَمْزِيَّةُ ): 156 - صُورَتُهَا: ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ , وَجَدٌّ , وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ , وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ . أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ , وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ . وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ , وَمِنْ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ , وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ: لِلْجَدَّةِ أُمُّ الْأُمِّ السُّدُسُ , وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ . وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ , وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ , ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ مَا أَخَذَتْ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ , أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ , وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ , وَتَعُودُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ , لِلْجَدَّاتِ سِتَّةٌ , وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ نَصِيبُهَا وَنَصِيبُ أُخْتِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ , وَلِلْجَدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ . سُمِّيَتْ حَمْزِيَّةً ; لِأَنَّ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ سُئِلَ عَنْهَا فَأَجَابَ بِهَذِهِ الْأَجْوِبَةِ .
الدِّينَارِيَّةُ: 157 - صُورَتُهَا: زَوْجَةٌ , وَجَدَّةٌ وَبِنْتَانِ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٌ وَاحِدَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَالتَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ , لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ مِائَةُ دِينَارٍ , وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ , وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا , يَبْقَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا لِكُلِّ أَخٍ دِينَارَانِ , وَلِلْأُخْتِ دِينَارٌ , وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ الدِّينَارِيَّةُ , وَتُسَمَّى الدَّاوُدِيَّةُ , لِأَنَّ دَاوُد الطَّائِيَّ سُئِلَ عَنْهَا , فَقَسَّمَهَا هَكَذَا , فَجَاءَتْ الْأُخْتُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَتْ: إنَّ أَخِي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ , فَمَا أُعْطِيتُ مِنْهَا إلَّا دِينَارًا وَاحِدًا , فَقَالَ: مَنْ قَسَمَ التَّرِكَةَ ؟ فَقَالَتْ: تِلْمِيذُك دَاوُد الطَّائِيُّ فَقَالَ: هُوَ لَا يَظْلِمُ , هَلْ تَرَكَ أَخُوك جَدَّةً ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: هَلْ تَرَكَ بِنْتَيْنِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: هَلْ تَرَكَ زَوْجَةً ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: هَلْ تَرَكَ مَعَك اثْنَيْ عَشَرَ أَخًا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: إذَنْ حَقُّك دِينَارٌ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمُعَايَاةِ فَيُقَالُ: رَجُلٌ خَلَّفَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَارِثًا , ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَأَصَابَ أَحَدَهُمْ دِينَارٌ وَاحِدٌ .