والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز, ويتعلق بتركه الفدية.
واختلف في الواجب, فقال علي كرم الله وجهه: يجب بدنة, لقوله عليه الصلاة والسلام:"ولتهد بدنة"
وقال بعضهم: يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات, وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب دون الوجوب.
814 -2583 - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة, فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك, كفر عن يمينك وكلم أخاك, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يمين عليك, ولا نذر في معصية الرب, ولا في قطيعة رحم, ولا فيما لا يملك"
"وفي حديث سعيد بن المسيب: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة"
أي: فكل مالي للكعبة, مصروف في مصالحها.
و (الرتاج) : الباب المغلق, من الرتج وهو الغلق والاحتباس,