فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1692

والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز, ويتعلق بتركه الفدية.

واختلف في الواجب, فقال علي كرم الله وجهه: يجب بدنة, لقوله عليه الصلاة والسلام:"ولتهد بدنة"

وقال بعضهم: يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات, وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب دون الوجوب.

814 -2583 - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة, فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك, كفر عن يمينك وكلم أخاك, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يمين عليك, ولا نذر في معصية الرب, ولا في قطيعة رحم, ولا فيما لا يملك"

"وفي حديث سعيد بن المسيب: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة"

أي: فكل مالي للكعبة, مصروف في مصالحها.

و (الرتاج) : الباب المغلق, من الرتج وهو الغلق والاحتباس,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت