فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1692

يكون إذا كان العقد صحيحا, فإن الفاسد لا يحلل = كان أولى.

هذا إذا أطلق العقد, فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول, ففيه خلاف, والأظهر بطلانه.

770 -2460 - قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي.

"قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي".

أي: يحبس المؤلي بعد انقضاء مدة الإيلاء, ليفي أو يطلق, وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد, ويدل عليه أنه تعالى ردد الأمر بينهما بعد التربص, فقال: {فإن فاءوا فإن الله غفوررحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227] ,

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إذا مضت المدة ولم يفء فيهما, وقعت بمضيها طلقة ثانية ز

وإنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب, لما بين الإيلاء والظهار وبين الطلاق من المناسبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت