"عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها, ثم يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض, فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها, فتلك العدة التي أمر اله أن يطلق لها النساء"
لهذا الحديث فوائد:
منها: حرمة الطلاق في الحيض, لتغيظه - عليه الصلاة والسلام - فيه, وهو لا يتغيظ إلا في حرام.
ومنها: التنبيه على أن علة الحرمة تطويل العدة عليها, فإنه طلقها في زمان لا يحسب من عدتها, فإن العدة بالأطهار دون الحيض, والمراد بقوله تعالى: لآ ثلاثة قروء [البقرة: 228] , ثلاثة أطهار, لقوله:"فليطلقها طاهرا ..."إلى آخره
ومنها: أن تدراكه بالمراجعة, إذ التطويل يزول بها.
ومنها: أن المراجع ينبغي أن ر يكون قصده بالمراجعة تطليقها, لأنه أمر بإمساكها في الطهر الأول ' وتطليقها في الطهر الثاني برأي مستأنف وقصد مجدد يبدو له بعد أن تطهر ثانيا.
ومنها: الدلالة بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام:"فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها": أن الطلاق لا يحل أيضا في طهر جامعها فيه, لأن الأمر المقيد بالمنطوق أمر إباحة, فيكون الثابت في المسكوت عنه