الحديث مما أخرجه الشيخان.
وقوله:"ما عليكم"وروي بـ (ما) و (لا) , معناه: لا بأس عليكم إن تفعلوا, و (لا) مزيدة.
ومن لم يجوز العزل قال: (لا) نفي لما سألوه, و"عليكم أن لا تفعلوه"كلام مستأنف مؤكد له, وعلى هذا ينبغي أن تكون (أن) مفتوحة, والرواية بالكسر.
صرح بالتجويز في حديث جابر, حيث قال:"اعزل عنها إن شئت".
وللعلماء فيه خلاف, واختيار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقا, وعن الحرة بإذنها.
وقوله:"فما من نسمة كائنة"إلى آخره: يدل على أن العزل لا يمنع الإيلاد, فلو استفرش أمة, وعزل عنها, فأتت بولد ولحقه, إلا أن يدعي الاستبراء.
732 -2373 - وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة, فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم, فلا يضر أولادهم, ثم سألوه عن العزل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذلك الوأد الخفي"."