فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1692

بكل ما حصل, ويضيع حق الآخر بالكلية, فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه, وبعضها للعامل في المساقاة.

وإلى هذا أشار بما ذكر في آخر الحديث, وهو قوله:"وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه, لما فيه من المخاطرة"والظاهر من سياق الكلام: أنه من كلام رافع.

663 -2194 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته"غريب.

(من الحسان) :

"عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء, وله نفقته".

هذا الحديث غريب, لأنه تفرد به الشريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع.

وطعن فيه أحمد والبخاري بأن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا, فلو صح ذلك عن عطاء كان الحديث منقطعا, فلا يصح الاحتجاج به, وعامة العلماء أجمعوا على خلافه, وحمله على التغليظ تأويل بعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت