فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1692

أيضا غير منصوص في القرآن, ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول, وأتباع حكمه, وهو قد حكم بأن الولاء لمن أعتق.

من الحسان:

633 -2112 - عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته, ثم ظهرت منه على عيب, فقضى علي عمر بن عبد العزيز برد غلته, فراح إليه عروة فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان, فقضى لي أن آخذ الخراج.

(من الحسان) :

"عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته, ثم ظهرت منه على عيب, فقضى علي عمر بن عبد العزيز برد غلته, فراح إليه عروة فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان, فقضى لي أن آخذ الخراج".

استغللته: أخذت غلته, أي: كراه, والخراج في الأصل: اسم ما يخرج من الأرض, ثم استعمل في منافع الأملاك كأجرة الأراضي وريعها, وكذا الحيوانات, وغلة العبيد.

ومعنى قوله:"الخراج بالضمان": أن النافع بإزاء الضمان, وكما أن المبيع لو تلف أو انتقص في يد المشتري, فهو في عهدته وقد تلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت